____________________
وخبر المناهي: نهى (ع) أن تباع الثمار حتى تزهو يعني تصفر أو تحمر (1) إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في المنع مع عدم القيود الثلاثة المشار إليها منطوقا أو مفهوما.
ولكن يتعين حمل هذه النصوص أيضا على الكراهة؛ للنصوص المتقدمة الدالة على الجواز قبل الظهور بالكلية، فبعده قبل بدو الصلاح بطريق أولى.
وقد استظهر صاحب الحدائق - ره - حمل الأخبار المانعة على التقية؛ لما عن السرائر من أن المنع مذهب المخالفين.
وفيه: أن مخالفة العامة من مرجحات إحدى الروايتين المتعارضتين بعد فقد جملة من المرجحات، فمع إمكان الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية.
والظاهر أنه لا كراهة لو بيعت عامين فصاعدا مع الضميمة.
أما الأول؛ فلصحاح ربعي والحلبي ويعقوب وسليمان وغيرها المتقدمة.
وأما الثاني؛ فلموثق سماعة المتقدم، كما أنه على القول بالمنع يجوز البيع في الموردين؛ لما أشرنا إليه.
إنما الكلام في الجواز بشرط القطع، وقد حكي الاجماع عليه مستفيضا أو متواترا، مع أنه لا أثر له في النصوص.
أضف إليه: أن صاحب الحدائق - ره - قال: أما ي اشتراط القطع فهو لا يخلو عن نوع غموض؛ لأن الظاهر أن الاشتراء إنما يكون بشئ يمكن الانتفاع به، ومجرد ظهور الثمرة قبل بدو الصلاح لا يترتب عليها بعد القطع منفعة يعتد بها بين العقلاء. انتهى.
ولكن يتعين حمل هذه النصوص أيضا على الكراهة؛ للنصوص المتقدمة الدالة على الجواز قبل الظهور بالكلية، فبعده قبل بدو الصلاح بطريق أولى.
وقد استظهر صاحب الحدائق - ره - حمل الأخبار المانعة على التقية؛ لما عن السرائر من أن المنع مذهب المخالفين.
وفيه: أن مخالفة العامة من مرجحات إحدى الروايتين المتعارضتين بعد فقد جملة من المرجحات، فمع إمكان الجمع العرفي لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية.
والظاهر أنه لا كراهة لو بيعت عامين فصاعدا مع الضميمة.
أما الأول؛ فلصحاح ربعي والحلبي ويعقوب وسليمان وغيرها المتقدمة.
وأما الثاني؛ فلموثق سماعة المتقدم، كما أنه على القول بالمنع يجوز البيع في الموردين؛ لما أشرنا إليه.
إنما الكلام في الجواز بشرط القطع، وقد حكي الاجماع عليه مستفيضا أو متواترا، مع أنه لا أثر له في النصوص.
أضف إليه: أن صاحب الحدائق - ره - قال: أما ي اشتراط القطع فهو لا يخلو عن نوع غموض؛ لأن الظاهر أن الاشتراء إنما يكون بشئ يمكن الانتفاع به، ومجرد ظهور الثمرة قبل بدو الصلاح لا يترتب عليها بعد القطع منفعة يعتد بها بين العقلاء. انتهى.