____________________
وما عن المفيد وسلار من أنه يراعى في الصحة وعدمها السلامة وعدمها - فالظاهر أنه يرجع إلى القول الثاني، وإنما حكما بالبطلان مع عدم السلامة من جهة أن كل مبيع تلف قبل قبضة فهو من مال صاحبه، ولذا ذكرها المصنف في محكي المختلف ممن قال بالجواز، وصرح في المقام بأن في المسألة قولين.
وقد استدل للمنع: بحسن الوشا: سألت الرضا (ع) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال (ع): لا يجوز بيعه حتى يزهو. قلت: وما الزهو؟ جعلت فداك. قال (ع) يحمر ويصفر وشبه ذلك (1).
وخبر علي بن أبي حمزة: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا (غير بسل خ ل) أخضر، فقال (ع): لا حتى يزهو قلت وما الزهو؟ قال (ع): حتى يتلون (2).
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحد قبل أن يثمر، قال (ع): لا حتى تثمر وتأمن ثمرها من الآن، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل (3).
وخبر علي بن جعفر: سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال (ع): لا يشتري حتى يبلغ. قال: سألته هن شراء النخل سنتين أيحل؟ قال (ع): لا بأس إن لم يخرج العام خرج القابل (4).
وقد استدل للمنع: بحسن الوشا: سألت الرضا (ع) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال (ع): لا يجوز بيعه حتى يزهو. قلت: وما الزهو؟ جعلت فداك. قال (ع) يحمر ويصفر وشبه ذلك (1).
وخبر علي بن أبي حمزة: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا (غير بسل خ ل) أخضر، فقال (ع): لا حتى يزهو قلت وما الزهو؟ قال (ع): حتى يتلون (2).
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق (ع): سئل عن النخل والتمر يبتاعهما الرجل عاما واحد قبل أن يثمر، قال (ع): لا حتى تثمر وتأمن ثمرها من الآن، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل (3).
وخبر علي بن جعفر: سأل أخاه عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال (ع): لا يشتري حتى يبلغ. قال: سألته هن شراء النخل سنتين أيحل؟ قال (ع): لا بأس إن لم يخرج العام خرج القابل (4).