____________________
وصحيح الحلبي عنه (ع): تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة، وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك حملها فلا تستأجره (1).
وخبر البطائني عنه (ع) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال (ع): لا بأس إذ كان فيه ما قد أطعم (2) ونحوها غيرها.
(وكذا يجوز بيع البساتين إذا أدرك أحدهما).
وفي الرياض: الجواز أشهر بين المتأخرين في الحدائق: هو المشهور.
وعن الشيخ في الخلاف المبسوط: المنع عن، بل عن الأول: الاجماع عليه.
الظاهر بناءا على ما قويناه من جواز بيع الثمر قبل ظهورها الجواز خال عن الإشكال وأما على القول بالمنع فذلك؛ لتحقق الضميمة المسوغة للبيع.
ولخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي - المنجبر إرساله بعمل الأصحاب الذي عبر عنه صاحب الحدائق بالصحيح - عن أبي عبد الله (ع) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال (ع): إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال (3).
قوله بيع بمعنى مبيع. وهذا الإطلاق شائع في الأخبار، وقوله: ولهو غلة. أي:
ثمرة؛ فإن ظاهر الإطلاق الأرض فيه إرادة الأعم من أرض ذلك البستان الذي أدرك بعضه وأرض بستان آخر.
واستدل للمنع: بعدم تناول الضميمة لمثل ذلك وعدم تناول نصوص الصحة المتقدمة آنفا له، فيبقى مندرجا في إطلاق دليل المنع.
وخبر البطائني عنه (ع) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال (ع): لا بأس إذ كان فيه ما قد أطعم (2) ونحوها غيرها.
(وكذا يجوز بيع البساتين إذا أدرك أحدهما).
وفي الرياض: الجواز أشهر بين المتأخرين في الحدائق: هو المشهور.
وعن الشيخ في الخلاف المبسوط: المنع عن، بل عن الأول: الاجماع عليه.
الظاهر بناءا على ما قويناه من جواز بيع الثمر قبل ظهورها الجواز خال عن الإشكال وأما على القول بالمنع فذلك؛ لتحقق الضميمة المسوغة للبيع.
ولخبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي - المنجبر إرساله بعمل الأصحاب الذي عبر عنه صاحب الحدائق بالصحيح - عن أبي عبد الله (ع) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال (ع): إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال (3).
قوله بيع بمعنى مبيع. وهذا الإطلاق شائع في الأخبار، وقوله: ولهو غلة. أي:
ثمرة؛ فإن ظاهر الإطلاق الأرض فيه إرادة الأعم من أرض ذلك البستان الذي أدرك بعضه وأرض بستان آخر.
واستدل للمنع: بعدم تناول الضميمة لمثل ذلك وعدم تناول نصوص الصحة المتقدمة آنفا له، فيبقى مندرجا في إطلاق دليل المنع.