____________________
وفيه: إنه لم يتقدم للتمر ذكر في الخبرين سابقا والحمل في الأول والنخل في الثاني أعم من التمر فلا يمكن جعل اللام للعهد وللإشارة إليهما.
واستدل له في الرياض: بما ورد في العرية وهو: خبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في العرايا أن تشتري بخرصها تمرا. قال:
والعرايا: جمع عرية. وهي: النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره (1).
قال ودلالته ظاهرة إن جوزنا بيع ثمرة العرية بتمر من نفسها وإلا فهي صريحة لاختصاص الرخصة حينئذ ببيعها بتمر من غيرها ومقتضاه: رجوع الإشارة في لفظة (ذلك إليه وهو صريح في المنع هنا كما لا يخفى.
ثم قال: وبه يضعف احتمال العهدية في اللام في النصوص ورجوعها إلى تمر نفس النخلة المذكور سابقا فإن أخبارهم يكشف بعضها عن بعض. وهو حسن.
واستدل للجواز: بما مر الذي عرفت ما فيه.
وبصحيح الحلبي قال أبو عبد الله (عليه السلام في رجل قال للآخر: بعني ثمر تك في نخلك هذه التي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه قال (عليه السلام):
لا بأس به. وقال: البسر والتمر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك (2).
وموثق الكناني: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك. فأبى أن
واستدل له في الرياض: بما ورد في العرية وهو: خبر السكوني عن الإمام الصادق (عليه السلام): رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في العرايا أن تشتري بخرصها تمرا. قال:
والعرايا: جمع عرية. وهي: النخلة يكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره (1).
قال ودلالته ظاهرة إن جوزنا بيع ثمرة العرية بتمر من نفسها وإلا فهي صريحة لاختصاص الرخصة حينئذ ببيعها بتمر من غيرها ومقتضاه: رجوع الإشارة في لفظة (ذلك إليه وهو صريح في المنع هنا كما لا يخفى.
ثم قال: وبه يضعف احتمال العهدية في اللام في النصوص ورجوعها إلى تمر نفس النخلة المذكور سابقا فإن أخبارهم يكشف بعضها عن بعض. وهو حسن.
واستدل للجواز: بما مر الذي عرفت ما فيه.
وبصحيح الحلبي قال أبو عبد الله (عليه السلام في رجل قال للآخر: بعني ثمر تك في نخلك هذه التي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه قال (عليه السلام):
لا بأس به. وقال: البسر والتمر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك (2).
وموثق الكناني: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إن رجلا كان له على رجل خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخل فقال له: خذ ما في نخلي بتمرك. فأبى أن