____________________
وصحيح بكير بن أعين: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيحل شراء الزرع الأخضر؟
قال (عليه السلام): نعم لا بأس به (1).
ومثله صحيح زرارة وقال: لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استبل فلا تعلفه (تقلعه خ ل) رأسا رأسا فإنه فساد (2).
قوله: رأسا يعني حيوانا.
وخبر سليمان بن خالد عنه (عليه السلام): لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا (3).
وصحيح إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال (عليه السلام): حلال فليبعه ما شاء (4) وموثق سماعة: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج قال (عليه السلام): إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا (5) ونحوه موثقه الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) وزاد فيه: فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه (6)
قال (عليه السلام): نعم لا بأس به (1).
ومثله صحيح زرارة وقال: لا بأس أن تشتري الزرع والقصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا استبل فلا تعلفه (تقلعه خ ل) رأسا رأسا فإنه فساد (2).
قوله: رأسا يعني حيوانا.
وخبر سليمان بن خالد عنه (عليه السلام): لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر فإن شئت تركته حتى تحصده وإن شئت فبعه حشيشا (3).
وصحيح إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد قال (عليه السلام): حلال فليبعه ما شاء (4) وموثق سماعة: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج قال (عليه السلام): إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا (5) ونحوه موثقه الآخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) وزاد فيه: فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج منه (6)