____________________
ففي الأول بعد النهي عن بيع النخل حتى يزهو فسر الزهو بأن يحمر ويصفر وشبه ذلك.
وفي الثاني فسر الزهو بأن يتلون. ويعضدهما خبر المناهي (1) فإنه أيضا فسر الزهو بذلك وإن كان يحتمل كون التفسير من الصدوق.
واستدل للثاني: بأنه مقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة وبين خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): سئل عن النخل والثمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر، قال (ع): لا حتى تثمر وتأمن ثمرها من الآفة (2).
وخب علي بن جعفر عن أخيه (ع) بيع النخل إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه (3).
والنبوي: لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل: ما بدو الصلاح؟ قال:
تذهب عاهتها ويخلص رطبها (4).
والآخر: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة (5).
ولكن يرده: ما قيل: من أنه بالاحمرار والاصفرار يحصل الأمان، وعليه فإما أن يرجع الثانية إلى الأولى، أو تكون مجملة يبين إجمالها بالأخبار الدالة على العلامة الأولى.
وأستدل للثالث. بالنبوي الذي روي عن ابن عمر أن النبي (ص) نهى عن
وفي الثاني فسر الزهو بأن يتلون. ويعضدهما خبر المناهي (1) فإنه أيضا فسر الزهو بذلك وإن كان يحتمل كون التفسير من الصدوق.
واستدل للثاني: بأنه مقتضى الجمع بين الروايات المتقدمة وبين خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): سئل عن النخل والثمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر، قال (ع): لا حتى تثمر وتأمن ثمرها من الآفة (2).
وخب علي بن جعفر عن أخيه (ع) بيع النخل إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه (3).
والنبوي: لا تبتاعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل: ما بدو الصلاح؟ قال:
تذهب عاهتها ويخلص رطبها (4).
والآخر: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة (5).
ولكن يرده: ما قيل: من أنه بالاحمرار والاصفرار يحصل الأمان، وعليه فإما أن يرجع الثانية إلى الأولى، أو تكون مجملة يبين إجمالها بالأخبار الدالة على العلامة الأولى.
وأستدل للثالث. بالنبوي الذي روي عن ابن عمر أن النبي (ص) نهى عن