____________________
ولكن يمكن أن يقال: أن فتوى القوم بالجواز إنما هو من جهة انصراف النصوص إلى شراء الثمرة بشرط التبيعة إلى أن تصير قابلة للأكل، وتصير ثمرة بالغة، فبيع المقطوع بما أنه موجود له منفعة محللة جائز بلا دليل على كراهته وبذلك يظهر أنه لو كان المبيع هذا الموجود على الشجرة بشرط التبيعة لا إرادة الثمرة منه يكون جائزا للأصل والعمومات وهو خارج عن محل البحث.
فما عن التذكرة من الاستدلال على الجواز فيما هو محل الكلام بأنه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعا، فجاز بشرط التبقية أن أراد الاستدلال لجواز فيما ذكرناه، فهو متين. وإن أراد الاستدلال له فيما هو محل النزاع فلا ربط له به.
وأما ما أفاد صاحب الحدائق - فينفع بأن المفروض في محل البحث واجدية البيع لسائر ما يشترط فيه.
المراد من بدو الصلاح الذي هو شرط للصحة أو الكراهة أن تصفر البسر أو تحمر على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة، بل في محكي السرائر نسبة إلى أصحابنا، المبسوط إلى رواياتهم.
وفي الشرائع، عن إرشاد المصنف: إن بدو الصلاح يكون بما ذكر أو أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة.
ون بعض العلماء: إن حده طلوع الثريا وفي المنهاج: بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل.
يشهد الأول: حسن ابن وشا (1) وخبر علي ابن حمزة (2) المتقدمان.
فما عن التذكرة من الاستدلال على الجواز فيما هو محل الكلام بأنه يجوز بيعه بشرط القطع إجماعا، فجاز بشرط التبقية أن أراد الاستدلال لجواز فيما ذكرناه، فهو متين. وإن أراد الاستدلال له فيما هو محل النزاع فلا ربط له به.
وأما ما أفاد صاحب الحدائق - فينفع بأن المفروض في محل البحث واجدية البيع لسائر ما يشترط فيه.
المراد من بدو الصلاح الذي هو شرط للصحة أو الكراهة أن تصفر البسر أو تحمر على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة، بل في محكي السرائر نسبة إلى أصحابنا، المبسوط إلى رواياتهم.
وفي الشرائع، عن إرشاد المصنف: إن بدو الصلاح يكون بما ذكر أو أن يبلغ مبلغا يؤمن عليها العاهة.
ون بعض العلماء: إن حده طلوع الثريا وفي المنهاج: بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل.
يشهد الأول: حسن ابن وشا (1) وخبر علي ابن حمزة (2) المتقدمان.