فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١٨ - الصفحة ٢٠٨
والزرع قائما وحصيدا وقصيلا وعلى المشتري قطعه فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية وللبائع قطعه
____________________
وقد تقدم في بحث بيع الثمرة قبل بدو الصلاح - أنه لو كان المبيع هذا الموجود بحيث يستحق عليه القطع كان المتجه الجواز وإن لم يشترطه.
(و) كذا يجوز بيع (الزرع قائما) على أصوله سواء بلغ الحصاد أم لا أو قصد قصيله أم لا لكونه عينا مملوكة قابلة للنقل.
وعن الصدوق - قده - المنع إلا أن يكون سنبلا أو قصد قطعه.
(و) كذا يجوز بيعه (حصيدا) وإن لم يعلم قدر ما فيه لأنه غير مكيل ولا موزون فيكفي فيه المشاهدة.
(و) كذا يجوز بيعه (قصيلا) أي يباع بشرط القطع لعلف الدواب ونحوه. (و) حينئذ فإذا باعه كذلك وجب (على المشتري قطعه) حسب الشرط (فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض مدة التبقية) التي تراضيا عليها مع التعيين أو المدة التي بقي فيها بعد امكان قصله مع الاطلاق ولو وقع الشراء لأجل القصل قبل أو أن قصله وجب على البائع الصبر إلى أوانه مع الاطلاق أو إلى المدة التي تراضيا عليها مع التعيين (وللبايع قطعه) وتفريغ أرضه منه لأنه لا عرق لظالم مع امتناع المشتري ووجوبه عليه.
وظاهر المتن وغيره عدم التوقف على إذن الحاكم. واشترط بعضهم إذن الحاكم إن أمكن.
أما أصل جواز البيع فيشهد له: مضافا إلى ما مر - جملة - من النصوص كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): لا بأس بأن يشتري زرعا أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أن (ا وخ ل) تعلفه من قبل أن يسنبل هو حشيش (1)

(1) الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 1.
(٢٠٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 212 213 214 ... » »»
الفهرست