____________________
ثانيهما: خبر الكناني عنه (ع) في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعثه به: أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض. فقال (ع): لا بأس بذا (1).
ولكن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل، والعمومات خصصت بالقرض مع الزيادة ولو حكمية، كما حرر في محله، من الزيادة الحكمية الانقاذ بأرض أخرى مع كون المصلحة للمقرض، والصحيح إنما هو في بيع السلف لا في القرض.
وخبر إسماعيل مطلق من حيث الاشتراط في ضمن القرض، وأيضا مطلق من حيث كون المعاملة بعنوان القرض.
فإن قيل: إنه مع تسليم الإطلاق في الخبرين لم لا يعمل بهما في المقام؟
قلنا: إن النسبة بينهما وبين أدلة بطلان القرض مع الشرط للمقرض عموم من وجه، فيرجع إلى المرجحات، وحيث إن الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة، فالشهرة المرجحة غير متحققة، فيرجع إلى موافقة الكتاب، وهي تقضي تقديم أدلة المنع، فتدبر.
اللهم إلا أن يقال: إن خبر الكناني بقرينة قوله: أقرضنيه وأنا أوفيك. الظاهر - في كونه شرطا في ضمن القرض وهو المنشأ للسؤال عن حكمه - ظاهر في الاشتراط، وهو بضميمة عدم دليل قطعي على مبطلية اشتراط الزيادة الحكمية مطلقا مدرك الجواز، ومع ذلك فالمسألة مشكلة، والاحتياط طريق النجاة.
ولكن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل، والعمومات خصصت بالقرض مع الزيادة ولو حكمية، كما حرر في محله، من الزيادة الحكمية الانقاذ بأرض أخرى مع كون المصلحة للمقرض، والصحيح إنما هو في بيع السلف لا في القرض.
وخبر إسماعيل مطلق من حيث الاشتراط في ضمن القرض، وأيضا مطلق من حيث كون المعاملة بعنوان القرض.
فإن قيل: إنه مع تسليم الإطلاق في الخبرين لم لا يعمل بهما في المقام؟
قلنا: إن النسبة بينهما وبين أدلة بطلان القرض مع الشرط للمقرض عموم من وجه، فيرجع إلى المرجحات، وحيث إن الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة، فالشهرة المرجحة غير متحققة، فيرجع إلى موافقة الكتاب، وهي تقضي تقديم أدلة المنع، فتدبر.
اللهم إلا أن يقال: إن خبر الكناني بقرينة قوله: أقرضنيه وأنا أوفيك. الظاهر - في كونه شرطا في ضمن القرض وهو المنشأ للسؤال عن حكمه - ظاهر في الاشتراط، وهو بضميمة عدم دليل قطعي على مبطلية اشتراط الزيادة الحكمية مطلقا مدرك الجواز، ومع ذلك فالمسألة مشكلة، والاحتياط طريق النجاة.