____________________
مزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس به (1).
وبحسن مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال عليه السلام: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (2)، إذ لو وجب الوقوف بعد الفجر لما سكت عن أمره بالرجوع.
وبالأخبار الآتية الدالة على أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج.
وبخبر علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، فقال لي هشام:
أي شئ أحدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار، وانصرف فطابت نفس هشام (3).
ولكن يرد على الأول: أنه مطلق قابل للحمل على ذي العذر، فالجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي ذلك. ويرد على الثاني: أن السكوت ليس دليل عدم الوجوب، ولذا سكت في نصوص الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عن الأمر بالعود.
ويرد على الثالث: أن تلك الأخبار لا تنافي وجوب غير ذلك معه.
وأما الرابع فهو قضية في واقعة، ولعله عليه السلام كان معذورا، هذا كله للرجل المتمكن المختار.
وبحسن مسمع عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال عليه السلام: إن كان جاهلا فلا شئ عليه وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة (2)، إذ لو وجب الوقوف بعد الفجر لما سكت عن أمره بالرجوع.
وبالأخبار الآتية الدالة على أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج.
وبخبر علي بن عطية قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي فكان هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، فقال لي هشام:
أي شئ أحدثنا في حجنا فنحن كذلك إذ لقينا أبو الحسن موسى عليه السلام قد رمى الجمار، وانصرف فطابت نفس هشام (3).
ولكن يرد على الأول: أنه مطلق قابل للحمل على ذي العذر، فالجمع بينه وبين ما تقدم يقتضي ذلك. ويرد على الثاني: أن السكوت ليس دليل عدم الوجوب، ولذا سكت في نصوص الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عن الأمر بالعود.
ويرد على الثالث: أن تلك الأخبار لا تنافي وجوب غير ذلك معه.
وأما الرابع فهو قضية في واقعة، ولعله عليه السلام كان معذورا، هذا كله للرجل المتمكن المختار.