____________________
هل لا يعد التعرض له استخفافا وإهانة بمن التجأ به؟.
3 - قد مر حكم من قتل صيد في الحرم في مبحث الكفارات، كما مر أنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم منه على المحرم في الحل.
4 - قد تقدم في الجزء السادس من هذا الشرح أن المسافر مخير في أن يتم صلاته في الحرم وأن يقصر، وأن الأفضل له أن يتم.
5 - يكره لأهل مكة منع الحاج من دورها ومنازلها.
ويشهد به: صحيح الحسين بن أبي العلا، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل:
(سواء العاكف فيه والباد) وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه (1).
ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب لأن للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم وأن أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية (2)، ونحوهما غيرهما.
وظاهر الجميع الكراهة، ولكن عن الإسكافي والشيخ تحريمه، ولنعم ما أفاده الفاضل النراقي من أنه لا فائدة مهمة لنا مكن تحقيق هذه المسألة، ولا بعض ما تقدم عليها، إذ قلما يتفق لنا التمكن والاحتياج إلى العمل بمقتضاها.
6 - للقطة الحرم أحكام خاصة سيأتي تحقيق القول فيها في كتاب اللقطة.
7 - المشهور بين الأصحاب أنه يكره أن يرفع أحد بناءا فوق الكعبة.
3 - قد مر حكم من قتل صيد في الحرم في مبحث الكفارات، كما مر أنه يحرم من الصيد على المحل في الحرم ما يحرم منه على المحرم في الحل.
4 - قد تقدم في الجزء السادس من هذا الشرح أن المسافر مخير في أن يتم صلاته في الحرم وأن يقصر، وأن الأفضل له أن يتم.
5 - يكره لأهل مكة منع الحاج من دورها ومنازلها.
ويشهد به: صحيح الحسين بن أبي العلا، قال أبو عبد الله عليه السلام: إن معاوية أول من علق على بابه مصراعين بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عز وجل:
(سواء العاكف فيه والباد) وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه (1).
ومرسل الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام لم يكن ينبغي أن يصنع على دور مكة أبواب لأن للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم وأن أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية (2)، ونحوهما غيرهما.
وظاهر الجميع الكراهة، ولكن عن الإسكافي والشيخ تحريمه، ولنعم ما أفاده الفاضل النراقي من أنه لا فائدة مهمة لنا مكن تحقيق هذه المسألة، ولا بعض ما تقدم عليها، إذ قلما يتفق لنا التمكن والاحتياج إلى العمل بمقتضاها.
6 - للقطة الحرم أحكام خاصة سيأتي تحقيق القول فيها في كتاب اللقطة.
7 - المشهور بين الأصحاب أنه يكره أن يرفع أحد بناءا فوق الكعبة.