____________________
وغربا - والمراد بظل وعير فيؤه كما في مرسل الصدوق والتعبير بالظل، للتنبيه على أن الحرم داخلهما بل بعضه، فلا تنافي بين الخبرين حيث إن في الثاني منهما من عير إلى وعير، كما لا منافاة بين ما حدد الحرم بذلك وبين ما حدده ببريد في بريد، لأنه على ما قيل: إن ما بين الجبلين هذا المقدار، وأما ما بين لابتيها - اللابة: الحرة كما عن الجوهري - فقد فسر في صحيح معاوية بما بين ظل عائر إلى ظل وعير، وفي خبر الحسن فسر أولا بما أحاطت به الحرتان - وهما حرة وأقم وهي شرقية مدينة وحرة ليلي وهي غربيتها - والحرة بالفتح والتشديد: أرض ذات أحجار سود. وفي ذيله بما بين الصورين إلى الثنية، والظاهر اتحاد الجميع كما أن الظاهر اتحاد ما تضمنه الخبران من التحديد، مع ما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من زباب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكة (1).
وذباب ككتاب: جبل بشامي المدينة، وواقم: حصن من حصون مدينة، والعريض بالتصغير واد في نثرتي الحرة قرب قناة وهي أيضا واد بالمدينة، والنقب:
الطريق في الجبل.
وأما الثاني فالمشهور بين الأصحاب حرمة قطع شجرها على ما قيل.
ويشهد به: قوله في صحيح معاوية: لا يعضد شجرها أي لا يقطع، وصحيح الصيقل، ولم يرد رواية بجواز القطع، ومع ذلك ذهب جماعة إلى الكراهة منهم المصنف - ره - في محكي القواعد والمحقق في النافع على ما حكي، بل عن المسالك أنه المشهور.
وهل يختص الحكم بالشجر، أم يعم كل نبات؟ وجهان.
ويشهد للثاني: موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حرم رسول الله صلى
وذباب ككتاب: جبل بشامي المدينة، وواقم: حصن من حصون مدينة، والعريض بالتصغير واد في نثرتي الحرة قرب قناة وهي أيضا واد بالمدينة، والنقب:
الطريق في الجبل.
وأما الثاني فالمشهور بين الأصحاب حرمة قطع شجرها على ما قيل.
ويشهد به: قوله في صحيح معاوية: لا يعضد شجرها أي لا يقطع، وصحيح الصيقل، ولم يرد رواية بجواز القطع، ومع ذلك ذهب جماعة إلى الكراهة منهم المصنف - ره - في محكي القواعد والمحقق في النافع على ما حكي، بل عن المسالك أنه المشهور.
وهل يختص الحكم بالشجر، أم يعم كل نبات؟ وجهان.
ويشهد للثاني: موثق زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حرم رسول الله صلى