____________________
أقيم عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة (1).
وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، قال عليه السلام: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال عليه السلام: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة (2) الحديث.
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(ومن دخله كان آمنا) إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج عنه ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه (3) ونحوها غيرها.
ومفاد هذه النصوص: ترك الاطعام والاسقاء والإيواء والتكلم والمجالسة، وفي متون الفتاوي: يضيق عليه من هذه الأمور، وفسره بعضهم بأن لا يطعم ولا يسقى إلا بما يسد به الرمق، أو بما لا يحتمله مثله عادة، وفسره بعض آخر بأن لا يمكن من ما له إلا بما يطعم ويسقى ما لا يحتمله مثله، أو يسد به الرمق.
والذي ألجأهم إلى ذلك مع كونه خلاف النصوص: أن العمل بالنصوص قد يؤدي إلى تلف النفس المحترمة حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة، بل ولو كانت مستغرقة فإن إمساك الطعام منه والشراب إتلاف له من هذا الوجه، فقد حصل في الحرم ما أريد الهرب منه.
وصحيح ابن عمار عنه عليه السلام عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم، قال عليه السلام: لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال عليه السلام: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لأنه لم ير للحرم حرمة (2) الحديث.
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل:
(ومن دخله كان آمنا) إن سرق سارق بغير مكة أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج عنه ولكن يمنع من السوق فلا يبايع ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ، وإن أحدث في الحرم ذلك الحدث أخذ فيه (3) ونحوها غيرها.
ومفاد هذه النصوص: ترك الاطعام والاسقاء والإيواء والتكلم والمجالسة، وفي متون الفتاوي: يضيق عليه من هذه الأمور، وفسره بعضهم بأن لا يطعم ولا يسقى إلا بما يسد به الرمق، أو بما لا يحتمله مثله عادة، وفسره بعض آخر بأن لا يمكن من ما له إلا بما يطعم ويسقى ما لا يحتمله مثله، أو يسد به الرمق.
والذي ألجأهم إلى ذلك مع كونه خلاف النصوص: أن العمل بالنصوص قد يؤدي إلى تلف النفس المحترمة حيث لا تكون جنايته لنفسه مستغرقة، بل ولو كانت مستغرقة فإن إمساك الطعام منه والشراب إتلاف له من هذا الوجه، فقد حصل في الحرم ما أريد الهرب منه.