____________________
أن في الصحة كاملا سيأتي، فالظاهر عدم قولهم بما ذكر، ولنعم ما أفاده بعض المحققين قال: ويشبه أن يكون النزاع لفظيا فيكون مراد من جعل ما بين الطلوعين خاصة الوقت الاختياري ما يحرم ترك الوقوف فيه ومن ضم معه قبل الفجر أراد ما يوجب تركه عمدا بطلان الحج، انتهى.
وكيف كان فيشهد للأول: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه - إلى أن قال - ثم أفض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها (1).
ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا (2) فإن مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن خائفا وهو دليل الحرمة، لكن غاية ما يدل عليه لزوم الوقوف بعد طلوع الفجر، ولا يدل على أن منتهاه طلوع الشمس.
واستدل في الحدائق على امتداده إلى طلوع الشمس: بالأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، ومن لم يدركه في ذلك الوقت فقد فاته الحج (3) وقد استدل للقول الآخر بصحيح هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدم من
وكيف كان فيشهد للأول: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل واثن عليه واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه - إلى أن قال - ثم أفض حيث يشرف لك ثبير وترى الإبل مواضع أخفافها (1).
ومرسل جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام: لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا (2) فإن مفهومه ثبوت البأس إذا لم يكن خائفا وهو دليل الحرمة، لكن غاية ما يدل عليه لزوم الوقوف بعد طلوع الفجر، ولا يدل على أن منتهاه طلوع الشمس.
واستدل في الحدائق على امتداده إلى طلوع الشمس: بالأخبار الدالة على أن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج، ومن لم يدركه في ذلك الوقت فقد فاته الحج (3) وقد استدل للقول الآخر بصحيح هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام: في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس لا بأس به، والتقدم من