(وصفحة 170) وفي المدارك أنه المشهور بين الأصحاب وفي المختلف أن المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة، واختاره الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس، انتهى.
(وصفحة 195) (والأفضل مسح الرأس مقبلا، ويكره مدبرا على الأشبه) بأصول المذهب وقواعده، ووفاقا للسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والمختلف والتحرير والارشاد والقواعد والألفية وجامع المقاصد والروضة وغيرها على اختلاف فيها لا يقدح في أصل جواز النكس، وهو قضية إطلاق الهداية والجمل والعقد والإشارة والمراسم وغيرها، والمنقول عن الاصباح والمبسوط وابن أبي عقيل والشهيد في البيان والمقداد في التنقيح وغيرهم، ولعله لذا قال في الحدائق إنه المشهور، وقيل لا يجوز النكس، كما هو خيرة الصدوق في الفقيه والمرتضى في الانتصار والشيخين في المقنعة والخلاف وظاهر التهذيب بل صريحه، وهو المنقول عن ظاهر النهاية وصريح الوسيلة، واختاره الشهيد في ظاهر الدروس، ونسبه فيها إلى الشهرة بين الأصحاب.
(وصفحة 215) (وهما قبتا القدمين) كما في النافع والروضة والتنقيح ناسبا له في الأخير إلى أصحابنا وقبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل والمشط، فالكعب في كل قدم واحد، وهو ما علا منه في وسطه على الوصف المتقدم، كما في المقنعة، بل في التهذيب الاجماع ممن قال بوجوب المسح عليه، وهما معقد الشراك، كما في الإشارة والمراسم وعن الكافي، والعظمان اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشراك، كما في السرائر، والنابتان في وسط القدم عند معقد الشراك كما في الغنية، وحكى عليه الاجماع المتقدم عن الشيخ، والعظمان النابتان في وسط القدم كما في الخلاف والجمل والعقود وعن المبسوط، حاكيا في الأول الاجماع المتقدم، والعظمان النابتان في ظهر القدم عند معقد الشراك كما في الانتصار وعن مجمع البيان، ومكان الظهر وسط كما في المهذب، حاكيا في الأول عليه الاجماع المتقدم وفي الثاني نسبته إلى