وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل ما قلناه.
والثاني: أنه لا يبرأ من عيب بحال، علمه أو لم يعلمه، بحيوان كان أو بغيره.
وهو مذهب الإصطخري، وبه قال أحمد، وإسحاق.
والثالث: أنه لا يبرأ من عيب بحال علمه أو لم يعلمه، إلا من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع، فأما غير هذا فلا يبرأ منه، سواء كان بباطن الحيوان يعلمه أو بظاهر الحيوان، أو في غير الحيوان علمه أو لم يعلمه. وبه قال مالك، وهو الأظهر عندهم.
فإن كان المبيع غير حيوان كالثياب والخشب والعقار ففيها قولان:
أحدهما: يبرأ بكل حال.
والثاني: لا يبرأ من عيب بحال.
والثالث: يسقط، لأنه لا باطن لغير الحيوان إلا ويمكن معرفته، ولا يمكن ذلك في الحيوان.
وقال غيره من أصحاب الشافعي: المسألة على قول واحد، فإنه لا يبرأ إلا من عيب واحد، وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب سواه. وهذا هو المذهب.
وقال ابن أبي ليلى: يبرأ من كل عيب يعده على المشتري، فإن وجد به عيبا غير الذي عده البائع عليه كان له رده، ولا يرده بما عده عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة على أن البراءة من العيوب صحيح، وأخبارهم عامة في ذلك، فوجب حملها على ظاهرها، وتخصيصها بعيب دون عيب يحتاج إلى دليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم، فينبغي أن يكون على ما شرطاه.
مسألة 214: إذا اشترى ثوبا فصبغه، ثم علم أن به عيبا، كان له الرجوع