عبدا وله مال، فماله للعبد إلا أن يستثنيه السيد.
وروي أن سلمان كان عبدا، فأتى النبي صلى الله عليه وآله بشئ، فقال: هو صدقه فرده، فأتاه ثانيا، فقال: هو هدية فقبله.
فلو لا أنه كان يملكه لما قبله.
وأيضا قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، فبين أنه يغنيهم بعد فقر، فلو لم يكن يملك لما كان الأمر كذلك، ولما تصور فيه الغنى.
والجواب عن الآية أولا: أن معناه يغنيهم بالعتق، بدليل أن من كان في يده مال للغير لا يملك منعه منه فليس بغني، وهذه صفة العبد، فثبت أنه أراد ما قلناه.
والجواب عن الخبر الأول: أن إضافة المال إلى العبد إضافة محل، لا إضافة ملك، أو إضافة جواز التصرف فيه، لأنا قد أجزنا ذلك، بدلالة أنه أضاف المال إلى العبد بعد البيع، فقال: من باع عبدا وله مال.
وأيضا فإنه قال: فماله للبائع، ولا يجوز أن يكون هذا المال لكل واحد منهما، ثبت أنه أضاف إلى العبد مجازا لا حقيقة.
وأيضا ذكر أنه للبائع لأن هناك ما يوهم، لأن العادة أن أحدا لا يبيع عبده وعليه ثياب إلا والثياب يأخذها المشتري، فأراد أن يزيل هذا الظاهر لئلا يظن أنه ليس للبائع أخذ ثيابه.
وأما الحديث الثاني فإنه ضعيف.
وقال أحمد: من أعتق عبدا وله مال، فماله لسيده إلا أن يصح حديث عبد الله بن أبي حفص.
وأيضا فقد رووا أنه قال: مال العبد له.
ورووا أيضا أنه قال: فماله لسيده إلا أن يجعله له، فتعارضا.
وأما حديث سلمان ففيه جوابان:
أحدهما: ما كان سلمان عبدا، وإنما كان مغلوبا على نفسه، مسترقا بغير