تحيض.
مسألة 222: إذا اشترى جارية في حال حيضها، احتسب بقية الحيض وكفاه.
وقال الشافعي: لا يحتسب ببقيته، وعليه أن يستأنف للاستبراء حيضة أخرى. وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إن مضى الأقل وبقى الأكثر يحتسب به.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 223: يكره بيع المرابحة بالنسبة إلى أصل المال، وصورته أن يقول: بعتك برأس مالي وربح درهم على كل عشرة، وليس ذلك بمفسد للبيع. وبه قال ابن عمر، وابن عباس.
قال ابن عباس: أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده، لأنه بيع الأعاجم.
وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الفقهاء: أنه غير مكروه، والبيع صحيح طلق، وروي ذلك عن ابن مسعود وعمر.
وقال أحمد وإسحاق بن راهويه: بيع المرابحة باطل.
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك، ومثل قول ابن عباس رووه في أخبارهم وهي كثيرة ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 224: إذا اشترى سلعة بمائة إلى سنة، ثم باعها في الحال مرابحة، وأخبر أن ثمنها مائة، فالبيع صحيح بلا خلاف، فإذا علم المشتري بذلك كان بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب، لأنه تدليس. وبه قال أصحاب الشافعي، وقالوا: لا نص لنا في المسألة، والذي يجئ على المذهب هذا.
وقال أبو حنيفة: يلزم البيع بما تعاقدا عليه، ويكون الثمن حالا لأنه قد