والألف بالحساب.
والآخر: يبطلان.
دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
مسألة 205: إذا قال لرجل: زوجتك بنتي هذه ولك هذه الألف معا بهذين الألفين من عندك، صح البيع والمهر معا، ويكون صرفا ونكاحا.
وقال الشافعي: يبطل - قولا واحدا -، وذلك أنه فضة وبضع بفضة، فهو كما لو باعه ثوبا وفضة بفضة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، ولأنا بينا أن الأصل الذي بني عليه غير صحيح عندنا.
مسألة 206: إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف درهم بهذا الألف دينار، كان صحيحا، ويكون نكاحا وصرفا مع اختلاف الجنس.
وللشافعي فيه قولان.
دليلنا: ما تقدم في المسألة الأولى سواء.
مسألة 207: إذا ملك العبد سيده شيئا، ملك التصرف فيه، ولا يملكه.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: يملك إذا ملكه سيده. وبه قال مالك، وعثمان البتي، وداود، وأهل الظاهر، وزاد مالك فقال: يملك وإن لم يملكه سيده.
وقال في الجديد: لا يملك. وبه قال أكثر أهل العلم أهل العراق، وأحمد، وإسحاق.
دليلنا على أنه لا يملك قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ.