وقال داود: البيع باطل.
دليلنا: الآية ودلالة الأصل، وإبطاله يحتاج إلى دليل.
وأيضا روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
فنهى عن التدليس وجعل المشتري بالخيار بين الإمساك والرد، فلو كان البيع باطلا ما جعله بالخيار فيه.
مسألة 212: من اختلط ماله الحلال بالحرام، فالشراء مكروه منه، وليس بحرام إذا لم يكن ذلك الحرام بعينه، سواء كان الحرام أقل أو أكثر أو متساويا.
وبه قال الشافعي.
وقال مالك: إن كان الحرام أكثر حرم كله، وإن كان الحلال أكثر فهو حلال.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، ومن حكم بتحريم الكل فعليه الدلالة.
وأيضا روى النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يقول: الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرأ لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وأن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه.
مسألة 213: إذا باع عبدا، أو حيوانا، أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب، صح البيع، وبرأ من كل عيب ظاهرا كان أو باطنا، علمه أو لم يعلمه.
وبه قال أبو حنيفة.