مسألة 185: إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما لم يكن له الخيار.
وبه قال المزني.
وقال باقي أصحاب الشافعي: له الخيار.
دليلنا: أن إثبات الخيار في ذلك يحتاج إلى شرع، والأصل صحة العقد.
مسألة 186: إذا اشترى عبدا أو أمة، فوجدهما زانيين، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار.
وقال أبو حنيفة: في الجارية له الخيار، وفي العبد لا خيار له.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 187: إذا اشترى عبدا فوجده أبخر، أو الجارية كذلك، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار فيهما.
وقال أبو حنيفة: يثبت الخيار في الجارية دون العبد.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 188: إذا كان العبد يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار، سواء كان صغيرا أو كبيرا.
وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير.
وقال أبو حنيفة: يثبت في الجارية دون العبد.
دليلنا: ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد.
مسألة 189: إذا كان العبد غير مختون، فلا خيار فيه، صغيرا كان أو كبيرا.
وقال الشافعي: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير، لأنه لا يخاف عليه من