بأرش العيب، ولم يكن له رده إلا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا، ويضمن قيمة الصبغ، ويكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو يرده ويأخذ قيمة الصبغ. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: المشتري بالخيار بين إمساكه ويطالب بالأرش، وبين دفعه إلى البائع ويأخذ قيمة الصبغ.
دليلنا: أنا قد بينا أن من اشترى شيئا فتصرف فيه، ثم علم أن به عيبا لم يكن له رده، وإنما له أرشه، وهذا قد تصرف فيه بالصبغ. وأما إذا قبل البائع الثوب مصبوغا فلا بد أن يرد على المشتري ثمن صبغه، لأنه عين ماله، إلا أن يتبرع بتركه.
مسألة 215: إذا اشترى ثوبا فقطعه وباعه أو صبغه، ثم باعه، ثم علم بالعيب، فليس له إلا المطالبة بالأرش. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن كان قد قطع الثوب ثم باعه كما قلناه، وإن كان صبغه ثم باعه كان له الرجوع.
وهذه المسألة مبنية على الأولى، وقد بينا ما فيها.
مسألة 216: إذا وكل وكيلا لبيع عبد له فباعه، فظهر عيب عند المشتري، فطالب الوكيل فأنكر أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله، فإن حلف سقط الرد، وإن نكل رددنا اليمين على المشتري، فإن حلف رده على الوكيل، فإذا رده عليه لم يكن له رده على الموكل لأنه عاد إليه باختياره. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: القول قول الوكيل، فإن حلف سقط الرد، وإن لم يحلف حكمنا عليه بالنكول ورد عليه العبد بذلك، وكان له رده على موكله.
دليلنا: ما أشرنا إليه من أنه عاد إليه باختياره، ونكوله عن اليمين فيه إيجاب