وفيه دليلان: أحدهما: أنه قال: لا يقدر على شئ، ونحن نعلم أنه ما نفي القدرة على الفعل، لأنه قادر على الأفعال، فبقي أن يكون أراد أنه لا يملكه.
الثاني: أنه نفي عنه القدرة على كل حال، فوجب حمل الآية على عمومها إلا ما أخرجه الدليل.
وأيضا قوله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فنفى أن يشاركه أحد في ملكه، وجعل الأصل العبد مع مولاه، فقال: إذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه فيساويه، فكذلك لا يشاركني أحد في ملكي فيساويني فيه، ثبت أن العبد لا يملك أبدا.
وأيضا فلو ملك العبد لأدى إلى تناقض الأحكام، لأنه إذا ملك السيد عبده مالا، واشترى العبد بذلك المال عبدا، ثم ملكه مالا، فمضى عبد العبد إلى سيد سيده فاشترى سيده منه، فيصير كل واحد منهما عبدا لصاحبه، وهذا تناقض ، وليس لأحدهما أن يسافر بصاحبه إلا وله أن يقول: بل أسافر بك، فإنك عبدي، وإذا أفضي إلى هذا بطل في نفسه.
واستدل من خالف بما روى سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشرط المبتاع.
وروي هذا الخبر عن علي عليه السلام، وعمر، وجابر، وعائشة. وفيه دليلان:
أحدهما: أنه أضاف المال إلى العبد بلام الملك، فقال: وله مال، وحقيقته يقتضي صحة الملك.
والثاني: قال: فماله للبائع، فلو لا أن هناك ما يوهم أن يكون بالبيع للعبد فيبقي على ملكه لما قال فهو للبائع.
وأيضا روى نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق