صدق فيما أخبر.
وقال الأوزاعي: يلزم العقد، ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو في ذمة البائع إلى أجل.
دليلنا على أن له الخيار: أن هذا تدليس وعيب، لأن ما يباع بثمن إلى أجل لا بد أن يكون زائدا في ثمنه على ما يباع حالا، فلما لم يبين كان ذلك تدليسا ، وله رده به.
مسألة 225: إذا قال: بعتك هذه السلعة بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة، كان الثمن تسعين، وإن كان قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر درهما، كان الثمن تسعين درهما ودرهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
وحكى أبو الطيب الطبري أن هذه المسألة التي يقول بها أبو ثور، ومحمد بن الحسن دون الأخرى التي حكاها البندنيجي في تعليقته.
وقال أبو الطيب الطبري: وهكذا إذا قال: بعتك بوضيعة عشر أحد عشرة كان مثل ذلك، وإن قال: بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما اختلف الناس فيها.
فقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: يكون مبلغ الثمن الذي وقع به البيع ، ووجب للبائع على المشتري تسعين درهما ودرهم إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
وقال أبو ثور: الثمن تسعون درهما. وبه قال أبو الطيب الطبري في تعليقته.
وخطأ أبا حامد الإسفرايني فيها لأنه لو باعه مرابحة ربح درهم على كل عشرة كان قدر الربح عشرة، وكان مبلغ الثمن مائة وعشر، فإذا قال: مواضعة درهم من كل عشرة كانت الوضيعة عشرة، فيكون المبلغ تسعين.
دليلنا: ما ذكره حذاق العلماء، وهو أن البيع مرابحة ومواضعة، فإذا باعه مرابحة ربح درهم على كل عشرة كان مبلغ الثمن مائة وعشرة، وكان قدر