حق، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله قال له: سلهم أن يكاتبوك، فلما فعلوا قال النبي صلى الله عليه وآله: استنقذوه، وإنما يقال هذا في من كان مقهورا بغير حق.
والثاني: أنه لو كان مملوكا لا حجة فيه، لأنه لا خلاف أن هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده، فلما قبلها النبي صلى الله عليه وآله ثبت أنه كان بإذن سيده.
مسألة 208: إذا كان مع العبد مائة درهم، فباعه بمائة درهم لم يصح البيع، فإن باعه بمائة درهم ودرهم صح. وبه قال أبو حنيفة.
وللشافعي فيه قولان.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، والمنع منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 209: إذا كان ماله دينا، فباعه وماله صح البيع.
وقال الشافعي: باطل، لأن بيع الديون لا يصح.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضا فإن بيع الدين عندنا صحيح، فما بنى عليه من الأصل غير مسلم.
مسألة 210: إذا باع عبده ومالا، ثم علم بالعيب، وما حدث به عنده عيب، ولا نقص، كان له رده والمال معه. وبه قال الشافعي.
وقال داود: يرده دون المال.
دليلنا على أن له ردهما: أنه اشترى عبدا ذا مال، فلا يجوز له رد عبد بالعيب غير ذي مال، لأنه يرده بغير الصفة فلا يقبل منه.
مسألة 211: من باع شيئا وبه عيب لم يبينه، فعل فعلا محظورا، وكان للمشتري الخيار بين إمضاء العقد والرضا بالعيب وبين فسخه. وبه قال الشافعي.