زيدا اشترى الجارية إلى العطاء، ثم باعها، والشراء إلى العطاء باطل، لأنه أجل مجهول، والشراء بعد البيع الفاسد باطل، وكذلك نقول.
وكلامنا إذا كان البيع صحيحا، يدل على ذلك قولها: (بئس ما شريت وبئس ما بعت) يعني بئس الشراء والبيع معا.
مسألة 231: إذا اشترى سلعتين بثمن واحد، فإنه لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما. وبه قال أبو حنيفة في السلعتين، وأجاز في القفيزين.
وقال الشافعي: يجوز في الكل.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن تقويمه ليس هو الذي انعقد البيع عليه، فلا يجوز أن يخبر بذلك شراء، لأنه كذب.
مسألة 232: إذا باع شيئين صفقة واحدة، أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع، بطل فيما لا ينفذ البيع فيه، وصح فيما ينفذ فيه، سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال، مثل أن باع خلا وخمرا، أو حرا وعبدا، أو شاة وخنزيرا.
وما يكون أحدهما مالا والآخر في حكم المال، مثل أن باع أمته وأم ولده، أو عبده وعبدا موقوفا، أو كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنه ملك الغير، الباب واحد.
وقال الشافعي: يبطل فيما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا. وهل يبطل في الآخر؟ على قولين: أصحهما عندهم أن البيع يصح في أحدهما.
وقال أبو حنيفة: إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال، بطل في المال.
وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال، صح في المال.
وإن كان أحدهما مالا له والآخر لغيره، نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا.