وأيضا فإن الصفقة اشتملت عليهما، فمن أجاز التبعيض فيهما فعليه الدلالة، فأما رد الكل فعليه إجماع الفرقة على ما قلناه.
مسألة 181: إذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بألف، فقال أحدهما:
قبلت نصفه بخمسمائة، ورد الآخر لم ينعقد العقد. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: ينعقد العقد في حقه، سواء قبل صاحبه أو رد.
دليلنا: أنه لا دليل على ثبوت هذا العقد في حصته، وقبوله غير مطابق للإيجاب، فوجب أن لا يثبت العقد.
مسألة 182: إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا، ثم وجده سبطا، لم يكن له الخيار، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: له الخيار.
دليلنا: أنه قد ثبت العقد وإثبات الرد بذلك وجعله عيبا يحتاج إلى دليل.
مسألة 183: إذا بيض وجهها بالطلاء، ثم أسمر أو احمر خديها بالدمام - وهو الكلكون - ثم أصفر، لم يكن له الخيار.
وقال الشافعي: له الخيار.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 184: إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا، روى أصحابنا أنه ليس له الرد.
وقال الشافعي: له الرد.
دليلنا: أخبارهم التي رويناها.
وأيضا إثبات ذلك عيبا يرد منه يحتاج إلى دليل.