يوجد فيه التمر وجبت قيمة الصاع من التمر بالمدينة، وإن كان في بلد يوجد إلا أن ثمنه كثير يأتي على ثمن الشاة أو على أكثره قوم بقيمة المدينة.
ومنهم من قال: التمر هو الواجب وإن أتى على ثمن الشاة للسنة، وهو الصحيح، أو البر الذي ثبت أنه عوض عنه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأخبار التي قدمناها تضمن التمر أو البر، فمن قال غيره يقوم مقامه فعليه الدلالة.
مسألة 170: التصرية في البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة. وبه قال الشافعي.
وقال داود: لا يجوز له رد البقر.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا خبر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من اشترى محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام وذلك يتناول البقرة، والناقة، والشاة على حد سواء.
مسألة 171: إذا صرى جارية وباعها، لم يثبت له الخيار لمكان التصرية، وللشافعي فيه ثلاثة أوجه.
أحدها: أن ذلك بمنزلة التصرية في الإبل والبقر والغنم، وهو الأصح عندهم.
والثاني: أنه يردها ولا يرد معها صاعا من تمر.
والثالث: لا يردها أصلا.
دليلنا: أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مقطوع به عليه دلالة قاطعة، ولا دليل على ثبوت مثله في الجارية، فمن ادعى الجمع بينهما فعليه الدلالة.
مسألة 172: إذا صرى أتانا فلا يثبت فيه حكم التصرية.