وأيضا فيه إجماع الصحابة، لأنهم بين قائلين: قائل يقول بما قلناه. والثاني:
يردها ويرد معها مهر نسائها. وقول الشافعي خارج عن إجماع الصحابة، وذلك لا يجوز، لأنه لا يجوز إحداث قول ثالث إذ أجمعوا على قولين، كما لا يجوز إحداث قول ثان إذا أجمعوا على قول واحد.
مسألة 178: إذا حدث بالمبيع عيب في يد البايع، كان للمشتري الرد والإمساك، وليس له إجازة البيع مع الأرش، ولا يجبر البائع على بذل الأرش بلا خلاف، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا. وبه قال ابن سريج.
وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز.
دليلنا: قوله عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين، إلا ما حرم حلالا أو أحل حراما.
مسألة 179: إذا اشترى نفسان من إنسان عبدا أو جارية وقبضاها، ثم وجدا بها عيبا، كان لهما الرد بالعيب إجماعا. وإن أراد أحدهما أن يرد نصيبه وأراد الآخر إمساكه، لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: له أن يرد نصيبه.
دليلنا: إنا أجمعنا أن لهما الخيار عند الاجتماع، ولا دليل على أن لهما الرد عند الانفراد، وإن قلنا له الرد لعموم الأخبار، لأنه عليه السلام لم يفصل، كان قويا.
مسألة 180: إذا اشترى عبدين صفقة واحدة، فوجد بأحدهما عيبا، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح، وله أن يردهما. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: له أن يرد المعيب دون الآخر.
دليلنا:
إجماع الفرقة وأخبارهم.