مسألة 143: لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار، بل المراعي منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون. وقال الشافعي مثل ذلك.
وقال بعض الناس: أن الاعتبار بطلوع الثريا لما رواه ابن عمر.
دليلنا: الأخبار التي قدمناها من تقييد جواز ذلك حتى تزهي، وهي تعارض خبر ابن عمر، ولأن عندما قلناه يجوز بيعه بلا خلاف عند من أجاز بيعه، ولم يقم دليل على جواز بيعه عند طلوع الثريا إذا لم يبد صلاحه، على أن قول ابن عمر:
إذا طلع الثريا ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هو من قوله، ولا يجب اتباع قوله.
مسألة 144: إذا بدا الصلاح في بعض الجنس، جاز بيع الجميع مما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد صلاحه. وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه، فإنه يجوز بيع الجميع.
وإن كان ذلك في بستانين، أو في بساتين، فلا يجوز إلا أن يبدو الصلاح في كل بستان، إما في جميعه، أو في بعضه.
وقال الشافعي: يعتبر في بعض الثمرة وإن قل، حتى لو وجد في بسرة واحدة، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع.
وهل يكون بدو الصلاح في نوع بدو الصلاح في نوع آخر من جنس واحد في بستان واحد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يكون بدو الصلاح فيه، ويجوز بيع الجميع.
والثاني: لا يكون بدو الصلاح فيه، ولا يكون نوعه النوع آخر، وهو الصحيح عندهم، ولا يختلف مذهبهم أن بدو الصلاح في جنس لا يكون بدو الصلاح في جنس آخر.
هذا كله في بستان واحد، وأما في بستانين فلا يتبع أحدهما الآخر، فإذا بدا