وقال أصحاب الشافعي: له ردها.
وأما رد التمر فمبني على طهارة لبنها.
فقال أبو سعيد الإصطخري: لبنها طاهر.
وقال باقي أصحابه: لبنها نجس.
فمن قال: طاهر رد بدله صاعا من تمر، ومن قال: نجس لا يرد شيئا.
دليلنا: أن ثبوت ذلك عيبا في النعم مجمع عليه، ولا دليل على ثبوت ذلك عيبا في الأتان، فأما لبنها فإنه طاهر عندنا، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 173: إذا اشتراها مصراة، ثم زال تصريتها، وصار اللبن عادة لجودة المرعى، لم يثبت الخيار.
وللشافعي وأصحابه فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الأقوى عندهم، مثل العيب إذا زال عنه.
والآخر: أن الخيار لا يسقط، لأنه تدليس، وهو ضعيف.
وعندي أن هذا الوجه قوي لمكان الخبر.
دليلنا: على أن ليس له الرد: هو أنه إنما كان له الرد لمكان العيب، فلما زال العيب زال خيار الرد، لأنه تابع له. وإذا قلنا له الرد، فلمكان الخبر، لأنه لم يفصل بين أن تزول التصرية وأن لا تزول.
مسألة 174: إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض، ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: الولد يرده مع الأم، ولا يرد الثمرة مع الأصول.
وقال أبو حنيفة: يسقط رد الأصل بالعيب.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قضى أن الخراج بالضمان. ولم