اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، وفي بعضها سمر يريد به حنطة.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل لبنها، أو مثلي لبنها قمحا.
مسألة 168: مدة الخيار في المصراة ثلاثة أيام مثل مدة الخيار في سائر الحيوان.
واختلف أصحاب الشافعي فيها.
فقال أبو إسحاق: قدر الثلاثة للوقوف على التدليس، ومعرفة عيب التصرية.
وقال ابن أبي هريرة أبو علي: الثلاثة إذا شرط الخيار فيه، وخيار التصرية على الفور.
ومنهم من قال: إذا وقف على خيار التصرية فيما دون الثلاث كان له الخيار في بقية الثلاث للسنة، ذهب إليه أبو حامد المروزي في جامعه، وعليه نص الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى.
دليلنا: إجماع الفرقة على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط، وقد تقدم، وهذا داخل في ذلك، والخبر الذي رويناه عن أبي هريرة وابن عمر صريح بذلك.
مسألة 169: عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر، أو صاع من بر على ما نص النبي صلى الله عليه وآله.
واختلف أصحاب الشافعي:
فقال أبو العباس بن سريح: يرد في كل بلد من غالب قوته.
قال أبو إسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الأصل، فينظر في الحنطة فإن كانت أغلى منه وأكثر ثمنا جاز، وإن كانت دونه لم يجز، وإن كان في موضع لا