دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف في أنه قبض، وما ادعوه لا دليل على ثبوته قبضا.
مسألة: 160: يجوز بيع الصداق قبل القبض، ويجوز بيع مال الخلع قبل قبضه.
وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 161: الثمن إذا كان معينا يجوز بيعه قبل قبضه ما لم يكن صرفا، وإن كان في الذمة أيضا يجوز.
وقال الشافعي في المعين لا يجوز قولا واحدا، وفيما في الذمة قولان.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، وجواز التصرف، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله عليه وآله صلى الله: لا بأس أن تأخذها ما لم تفترقا وبينكما شئ.
مسألة 162: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك، فذهب واكتاله، لم يصح قبضه بلا خلاف.
وإذا قال: احضر اكتيالي منه حتى أكتاله لك، فحضر معه واكتاله، لم يجز أيضا بلا خلاف.
وإن قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي، ثم تأخذه أنت من غير كيل، فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا، ولا يجوز ذلك عند الشافعي.