مسألة 157: العرية لا تكون إلا في النخل خاصة، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا.
وقال الشافعي: في العنب عرية مثل ما في النخل قولا واحدا.
وفي سائر الأشجار له فيها قولان، أحدهما: أن فيها عرية، والثاني: لا عرية فيها.
دليلنا: أنا أجمعنا على ثبوت العرية في النخل، ولا دليل على ثبوتها في غيرها من الكرم والأشجار، وإلحاق غيرها بالنخل قياس، وذلك لا يجوز عندنا.
مسألة 158: يجوز بيع ما عدا الطعام قبل أن يقبض. وبه قال مالك.
وقال الشافعي: لا يجوز بيعه قبل القبض، ولا فرق بين الطعام وبين غيره.
وبه قال عبد الله بن عباس.
وقال أحمد بن حنبل: إن كان مكيلا أو موزونا لم يجز بيعه قبل القبض، ويجوز في غيرهما. وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان مما ينقل ويحول لم يجز بيعه قبل القبض، وإن كان مما لا ينقل ويحول من العقار جاز بيعه قبل القبض.
دليلنا: على ما قلناه: أن الطعام مجمع عليه، ولا دليل على ما عداه، وظاهر الآية يقتضي جوازه.
وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
فخص الطعام بذلك، ولو كان حكم غيره حكمه لبينه.
مسألة 159: القبض فيما عدا العقار والأرضين نقل المبيع إلى مكان آخر.
وبه قال الشافعي:
وقال أبو حنيفة: القبض هو التخلية في جميع الأشياء.