وإذا اكتاله لنفسه، ويتركه ولا يفرغه، ويكون ما عليه مكيالا واحدا، فكاله عليه، جاز عندنا، وللشافعي فيه وجهان.
وإن اكتاله المشتري منه وفرغه، ثم كاله كيلا مستأنفا على من باع منه، كان القبضان جميعا صحيحين بلا خلاف.
دليلنا على المسألتين: إجماع الفرقة، وأخبارهم تدل على أن قبضه عنه صحيح، ثم يحتسب لنفسه.
مسألة 163: إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم، والذي عليه الطعام من جهة السلم له على غيره طعام من جهة القرض، فجاء المسلم فطالب المسلم إليه بالطعام، فأحاله على من له عليه من جهة القرض، كان جائزا.
وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه سلما كان جائزا.
وقال الشافعي في المسألتين: لا يجوز.
دليلنا: إن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا فإن هذه حوالة ليست بيعا، فلا وجه للمنع منه، فمن قال أنه بيع فعليه الدلالة.
مسألة 164: إذا كان الطعامان قرضين، يجوز الحوالة بلا خلاف. وإن كانا سلمين يجوز أيضا عندنا.
وعند الشافعي لا يجوز.
وفي أصحابه من قال: لا يجوز أيضا إذا كانا قرضين، وهو ضعيف عندهم.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 165: إذا انقطع المسلم فيه لم ينفسخ البيع، ويبقى في الذمة.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما: أنه ينفسخ السلم.