والآخر: له الخيار، إن شاء رضي بتأخيره إلى قابل، وإن شاء فسخه.
دليلنا: أن هذا عقد ثابت، وفسخه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 166: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز.
وقال الشافعي: يجوز على القول المشهور، ولم يفصل. وبه قال بعض أصحابنا.
وقال مالك: لا يجوز، ولم يفصل.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم، ولأن ذلك يؤدي إلى بيع طعام بطعام، فالتفاضل فيه لا يجوز.
والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي، لأنه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا، لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية.
مسألة 167: التصرية تدليس يثبت به الخيار للمشتري بين الرد وفسخ البيع وبين الإمساك، وبه قال مالك، والليث، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو مذهب عبد الله بن مسعود ذكره البخاري في صحيحه.
وبه قال ابن عمر، وأبو هريرة، وأنس بن مالك.
وقال أبو حنيفة: لا خيار له.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تصروا الإبل والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.
وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من