وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في القليل والكثير، وهو ربا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا، يأكلها أهلها رطبا، وهذا نص.
وما ذكرناه من تفسير العرية قول أبي عبيدة من أهل اللغة.
مسألة 155: إذا كان لرجل نخلة عليها تمر، ولآخر نخله عليها تمر، فخرصاهما تمرين، فإنه لا يجوز بيع إحديهما بالأخرى، إلا أن يكونا عريتين.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه يجوز. ذهب إليه ابن خيران أبو علي.
والثاني: إن كانا نوعا واحدا لا يجوز، وإن كانا نوعين يجوز ذلك. حكي عن أبي إسحاق.
والثالث: لا يجوز بحال، وإنما يجوز بيعه بالتمر الموضوع على الأرض كيلا. حكي عن أبي سعيد الإصطخري.
دليلنا على ما قلناه: عموم الأخبار في النهي عن بيع المزابنة، وإنما استثنى من جملتها العرايا.
مسألة 156: إذا فسرنا العرايا بما تقدم ذكره، فلا يجوز لأحد أن يبيع تمرة بستانه نخلة نخلة بيع العرية.
وقال الشافعي: يجوز أن يبيع نخلة نخلة، أو نخلتين إذا كان ذلك دون الخمسة أو ساق.
دليلنا: أنا قد بينا حقيقة العرية، وذلك لا يتأتى في نخل البستان كله.