أحدكم مال أخيه.
وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح؟ قال: تحمر وتصفر ويؤكل منها.
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، قيل: وما بدو صلاحها؟ قال: يذهب عاهتها ويخلص طيبها.
وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم.
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد.
مسألة 141: إذا كانت الأصول لرجل، والثمرة لآخر، فباع الثمرة من صاحب الأصول، فلا يصح أيضا بيعها قبل بدو الصلاح.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو القياس عندهم، والثاني: أنه يجوز.
دليلنا: عموم الأخبار، وتخصيصها يحتاج إلى دليل.
مسألة 142: إذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح صح البيع، سواء كان مطلقا أو بشرط التبقية، أو بشرط القطع. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا باع مطلقا جاز وأجبر على القطع، وإذا باع بشرط القطع جاز، وإذا باع بشرط التبقية لم يجز ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
والأخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يدل على أن بعد الصلاح يجوز بيعها.