إذا قال بحقوقها.
والثاني: قال بعض أصحابه: لا فرق بين البيع والرهن، ولا يدخل البناء والشجر فيها إلا أن يقول بحقوقها. مثل قولنا.
ومنهم من قال: لا يدخلان في الرهن إلا أن يقول بحقوقها، ويدخلان في البيع بمطلق العقد.
دليلنا: أنه إذا أطلق البيع، فإنما تناول العقد، الأرض دون البناء والشجر، فمن قال يدخل فيه البناء والشجر فعليه الدلالة، ولا يلزم مثل ذلك إذا قال بحقوقها، فإن ذلك مجمع عليه، وهو داخل في حقوقها.
مسألة 133: إذا باع دارا وفيها رحى مبنية، وغلق منصوب، دخل الرحى التحتاني والغلق في البيع بلا خلاف، وعندنا أن الرحى الفوقاني والمفتاح أيضا يدخلان فيه.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: لا يدخلان فيه، لأنهما منفصلان.
دليلنا: أن ذلك من حقوق الدار، لأن هكذا ينتفع بالرحى، وكذلك ينصب الأغلاق، وهما من حقوقها.
مسألة 134: الماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار.
وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار ابن أبي هريرة.
والثاني: لا يملك، وهو اختيار المروزي أبي إسحاق.
دليلنا على أنه يملك: أنه في ملكه، وله منع الغير منه، ومن التصرف فيه، فدل على أنه ملكه، وقولهم: أنه ليس بمملوك لأنه للمستأجر أن يستبيح الماء من غير أن يشتمل عليه عقد الإجارة باطل، لأن ذلك معلوم بالعادة، لأن الإنسان لا يؤجر دارا إلا ويبيح التصرف في مائها، فبطل بذلك ما قالوه.