الحادث، وبين أن يمسكه ويرجع على البائع بأرش العيب القديم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 193: إذا اشترى رجل من غيره عبدين، أو ثوبين، أو درهمين، فوجد بأحدهما عيبا، لم يكن له أن يرد المعيب منهما، وكان بالخيار بين رد الجميع أو يأخذ أرش المعيب.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو الظاهر من مذهبه - مثل ما قلناه أنه:
ليس له رده.
وقال أبو حنيفة: يجوز له رده وفسخ البيع في المعيب منهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا فإنا أجمعنا أن له الخيار في رد الجميع، ولا دليل على أن له الخيار في رد المعيب دون غيره، فمن ادعى أن له ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 194: إذا اشترى عبدين، ووجد بهما عيبا، ثم مات أحدهما، لم يثبت له الخيار في الباقي وكان له الأرش.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه.
والثاني: له رده إذا قال بتفريق الصفقة، ويرده بحصته من الثمن.
وقال بعض أهل خراسان: يفسخ العقد على هذا القول فيهما جميعا، ثم يرد الباقي وقيمة التالف، ويسترجع الثمن.
دليلنا: أنا قد بينا أنه إذا حدث عند المشتري عيب آخر لم يكن له الرد، وله الأرش، والموت في أحدهما من أكبر العيوب، فوجب أن لا يثبت له الخيار.
مسألة 195: إذا أراد أن يرد المعيب بالعيب، جاز له فسخ البيع في غيبة البائع وحضرته، قبل القبض وبعده. وبه قال الشافعي.