وقال في الجديد: لا يجوز بيع الحنطة في سنبلها.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، ولم يفصل.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع السنب حتى يبيض ويأمن العاهة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الحب حتى يفرك وهو أن يبلغ أوان الفرك، كما يقال: احصد، إذا بلغ أوان الحصاد.
مسألة 148: إذا بلغ ثمرة بستان، جاز أن يستثني أرطالا معلومة. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز ذلك، لأن الثمرة مقدارها مجهول.
دليلنا: إن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 149: لا يجوز أن يبيع شاة ويستثني رأسها أو جلدها، سواء كان ذلك في سفر أو حضر، وعلى كل حال، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثني منه من الثمن.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز ذلك على كل حال.
وقال مالك: إن كان في حضر لا يجوز، وإن كان في سفر يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فاستثناء الرأس من الشاة استثناء من غير جنسه، فمن أجازه فعليه الدلالة.
مسألة 150: إذا باع ثمرة وسلمها إلى المشتري، والتسليم أن يخلي بينها