وحكي عن مالك أنه قال: المحاقلة إكراء الأرض للزرع بالحب.
دليلنا: أخبار أصحابنا وإجماعهم على أن ما قلناه لا يجوز، وإن اختلفوا فيما عداه، فالأصل فيما عداه الإباحة.
وأيضا روى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المحاقلة والمزابنة.
والمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة.
والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرق تمرا.
مسألة 153: المزابنة: بيع الثمر على رؤوس الشجر، بثمر موضوع على الأرض، وهو محرم بلا خلاف.
ومن أصحابنا من قال: إن المحرم أن يبيع ما على الرؤوس من النخل بتمر منه.
فأما بتمر آخر فلا بأس به، والخبر الذي قدمناه يدل على ذلك.
وأيضا روى نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا.
مسألة 154: يجوز بيع العرايا - وهو جمع عرية - وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار، فشق دخوله بالبستان، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له. وبه قال مالك.
وقال الشافعي: يجوز بيع العرايا - وهو بيع التمر على رؤوس النخل - خرصا بمثله من التمر كيلا، ويجوز فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا، وفي خمسة أوسق على قولين، وفيما زاد على خمسة أوسق لا يجوز.
واختلف قوله، فقال في الأم: الغني والفقير المحتاج سواء. وقال في اختلاف الأحاديث والإملاء: لا يجوز إلا للفقير، وهو اختيار المزني.