مسألة [166]: هل يشترط في الإقالة بقاء المتعاقدين أم لا؟ قال فخر الدين: لا يشترط بقاؤهما، بعد أن قلنا له: إن الشيخ في الجامع اشترط، فلم يلتفت إلى قوله.
مسألة [167]: لو دفع إنسان إلى الدلال عرضا على أن يبيعه، فدفعه الدلال إلى إنسان ليشتريه ثم ظهر فيه عيب، فادعى المالك أنه لم يكن سابقا وادعى القابض بالسوم أنه كان سابقا.
قال فخر الدين: القول قول المالك لأن يد القابض يد ضمان.
مسألة [168]: إذا حدث في المبيع عيب عند المشتري من غير سببه في خيار الشرط أو المجلس أو الغبن؟
قال: الأولى أن له الرد مع رد الأرش، أما خيار الحيوان فقد نصوا على جواز الرد، وكذا لو كان معيبا وحدث عنده عيب في هذه الخيارات له الرد فيهما كالحيوان.
مسألة [169]: قال عميد الدين: إن الثمن والمثمن مضمونان بعد الفسخ حتى يترادا، وقال أيضا، يجوز أن يبيعه شيئا معلوما، ويشترط عليه في البيع أن يكون له ثمرة معدومة حالة الشرط كورق التوت وثمرة النخل وغيره.
مسألة [170]: قال: يحصل التصرف في المبيع باستيفاء منفعته أو إحداث حدث.
مسألة [171]: قال: إذا باع شيئين مختلفين كما في الحنطة والشعير والآنية من الذهب والفضة لم يجب معرفة كل واحد منهما بل يكفي معرفتهما على الجملة