يمكن إلا بالقطع والكسر وفيه تضييع وهو ممنوع منه، والوجه اعتبار المصلحة، فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البائع إلى الثمن فيجوز أن ينقص مالية نفسه لمصلحته، ولو باع نصفا من ثوب تنقص قيمته بالقطع فالأقوى الجواز.
مسألة [184]: يجب في المستثنى إمكان انفراد البائع، فلو باعه أمة استثنى وطأها مدة لم يصح، ولو استثنى الكافر خدمة العبد الذي بيع عليه لإسلامه مدة فالأقوى الجواز ما لم تثبت الخدمة عليه سلطنة كالمتعلقة بالعين، ولو كانت في الذمة تصح.
مسألة [185]: قال في التذكرة: لو قال مستحق الدين للمدين: سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم قدر حقه لم يبرأ من الدين وبقى المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي، ووجد حاشية: إلا أن يتلفه الصبي فيضمن.
مسألة [186]: لا يجوز بيع ما لا منفعة له لأنه ليست مالا فلا يؤخذ في مقابلته مال كالحبة من الحنطة، ولا ينظر إلى ظهور الأسفاع إذا ضم إليها أمثالها، ولا إلى أنها توضع في الفخ أو تبدل، ولا فرق في زمان الرخص والغلاء، ومع هذا فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير وإن أخذت وجب الرد، فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية لها.
مسألة [187]: الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء، فالوجه التحريم إذا كان اشتراها لكونها مغنية لم يصح وإلا صح ويفعل حرام.
مسألة [188]: لو باعه عشرة أقفزة فبان أقل بعد أن تصرف المشتري هل له الفسخ أم لا؟