بخلاف ما إذا كانا متميزين كقبة شعير وقبة حنطة.
قال: ولو كان في البلد نقود متعددة على السواء يتعامل بها وباع ولم يعين النقد، فإن تساوت الأوزان والرغبة فيها صح البيع وإلا بطل، وكذا الوزن.
مسألة [172]: لو باع ما باعه ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع في الثلاثة تردد في جواز الفسخ، بخلاف ما لو باع بعد الثلاثة فإن له الفسخ.
مسألة [173]: لو ادعى المغبون بزعمه الغبن فأنكر الآخر، فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدم التسلط على الفسخ، ولو أقاما بينتين بنى على القولين والقولين من قدم قوله فالبينة بينة الآخر، ولو ادعى المغبون الجهالة بالقيمة فالقول قوله لأن الأصل عدم العلم لأنه اختلاف في فعله.
قال في التحرير من جملة ما يسقط خيار المشتري أن يبيعه بيعا فاسدا.
قال دام ظله: إذا لم يعلم بفساد البيع وقال في الكتاب: لو أعتقه المشتري بطل خياره، والأقرب أنه لا يبطل خيار البائع.
قال عميد الدين: يحتمل مع الفسخ أن يكون له القيمة أو العين.
مسألة [174]: لو كان لبلد وزن معلوم أو كيل معلوم فلم يعلمه الإنسان هل يصح البيع بالنسبة إليه؟ الأقوى أنه يصح.
مسألة [175]: لو شرط البائع الخيار في الحيوان فتلف في الثلاثة فممن يكون التلف؟ تردد.
مسألة [176]: قال: لو فات الشرط المشروط في البيع قبل قبضه قوم المبيع بانضمام ذلك الشرط ومنفردا عنه، وينظر النسبة فيسقط عنه من الثمن وله فسخ