البيع من رأس.
مسألة [177]: قال: لو حدث عيب في مدة خيار المشتري كان له الرد كما في الحيوان وإن لم يكن حيوانا إذا لم يكن بسببه من أي أنواع الخيار كان إلا خيار العيب لأنه لو تلف كان المبيع عن البائع، فكذا إذا تعيب.
مسألة [178]: إذا دفع إنسان إلى غيره دينه الذي له عليه، فإن كان من غير جنس الحق لم يصح حتى يعلم ويرضى، وإن كان من جنسه قالوا: يلزم ذكر ذلك، في " التحرير " في باب التصرف في أموال اليتامى.
مسألة [179]: لو باعه التوت وما كمل إخراج الورق أو الثمرة في البستان وما أعقد جميعه، فيقول: بعتك هذا الورق أو الثمرة وما عساه أن يتجدد بكذا، صح.
مسألة [180]: كلما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسدة كالإجارة، وكلما يضمن صحيحه يضمن فاسدة كالبيع.
مسألة [181]: لو أعطاه شيئا من الحنطة فقال له: كيفما ابتاع أخذت منك، قال: يكون له مثله.
مسألة [182]: لو تبايعا بشرط رفع الخيار ثم ظهر في المبيع عيب هل يسقط الأرش أم لا؟
مسألة [183]: لو باع نصفا معيبا من إناء أو سيف لا يصح، لأن التسليم لا