الجواب: له الفسخ.
مسألة [189]: العبد إذا لم يكن مأذونا لم يصح بيعه ولا شراؤه بعين المال، لأنه تصرف في مال الغير، والأقوى أنه يقع موقوفا كالفضولي، وأما الشراء في الذمة فالأقوى المنع لأنه لو صح، فإما أن يثبت الملك له وهو ليس أهلا له أو لسيده، فأما بعوض على السيد وهو لم يرض به أو على العبد فكيف يحصل أخذ العوض لغير من يلزمه مسألة [190]: لو شرط البائع شرطا ولم يف به حتى تصرف المشتري هل له الفسخ أم لا؟
مسألة [191]: لو باع ما يملك وما لا يملك ولم يجز المالك، كان للمشتري الفسخ ما لم يتصرف، فإن تصرف فالظاهر أن ليس له الفسخ، وهل له الأرش أم لا؟
مسألة [192]: موت المعيب هل يجري مجرى حدوث العيب قبل القبض أم لا؟
مسألة [193]: لو قبض غير المستحق للدين فأجاز المالك للدين هل يتعين ذلك أم لا؟ وكذا في الثمن؟ قال: الظاهر يتعين بذلك.
مسألة [194]: لو اشترى حيوانا فتعيب في مدة الخيار له الرد فلو لم يرد حتى خرج الخيار فله الرد؟ نعم له الرد.