الجواب: لا بد من مشاهدته بحيث يصير غير مجهول عند المتعاقدين ويحصل ذلك بمشاهدة معظمه المقصود فإنه رافع للجهالة والضابط رفعها.
مسألة [96]: إذا باع إنسان إنسانا آخر ثوبا قيمته عشرة دنانير بعشرين دينارا إلى شهرين، وأقرضه مع ذلك عشرين دينارا والزيادة في الثوب بسبب هذه العشرين دينارا، هل يكون البيع صحيح أو لا؟ والقرض يكون حراما أو مكروها.
الجواب: المشهور الكراهية وتركه أولى وأحوط.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة [97]: قوله: ويلزمه قيمة الولد في الأمة الموطوءة يوم الولادة إن ولد حيا، ولو سقط ميتا لا قيمة له بل عقرها وأرش نقص الولادة، أما الذي قال: تقوم بنفس الوطء ولا يقوم الولد حينئذ للزومه القيمة وملك الأمة حالة الوطء.
مسألة [98]: يشترط في التبري من العيوب فهم المشتري لمعنى اللفظ ولا يكتفي بعبارة الفقهاء للعوام، معناه إذا قال البائع للمشتري: اشتر بالبراءة من العيب لا بد أن يعرفه ما فائدة اللفظ.
مسألة [99]: قال: سوق الدابة المسافة البعيدة تصرف دون اليسير، وكذا الخطرة تصرف.
مسألة [100]: يجب على البائع إعلام المشتري بالعيب ويتخير المشتري لقوله عليه السلام: من غشنا فليس منا، وقيل: لا يجب الإعلام، الشهادتان والتكبير من المشتري، وقيل: الشهادتان من المشتري والتكبير من البائع