احترازا من مال السلم وشبهه كمال الصرف وثمن المبيع فإنه لا يجب قبض البعض هنا.
مسألة [82]: يجوز شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة من الغلات وغيرها ما لم يزد عن المعتاد بالنسبة إلى ذلك البلد، وما يؤخذ من الفلاحين في صورة الضمان يجوز شراؤه وإن كان أزيد من المقاسمة المعتادة سواء ضمنوا طوعا أو لا.
مسألة [83]: النجش حرام إن فعله، أما الزيادة التي تؤخذ فليس بحرام.
مسألة [84]: الاحتكار حرام وهو حبس القوت وحده ألا يوجد باذل غيره في القرية، وضابط الضرر التي يحصل للمشتري بالنسبة إلى المشتري.
مسألة [85]: لو حضر شخص بيع ملكه وسكت لم يكن رضا منه، ولو ادعى عليه الرضا لم يتوجه عليه اليمين.
مسألة [86]: لو اشترى دابة بشرط الحمل فظهر الخلاف فله الفسخ وإن تصرف، وإن كان على سبيل الاحتياط فلا فسخ ولا أرش.
مسألة [87]: بيع المعاطاة هل يملك كل منهما مع التلف والخروج عن الملك اللازم أو الجائز؟
الجواب: المعاطاة لا يتصور فيها ملك إلا بتقدير بقاء العين بعد تلف الأخرى، نعم يباح فيها التصرف وتملك ضمنا، قال: ويشترط فيها قبض العينين، أما لو سلم أحد العينين خاصة تسمى هذه معاوضة.