المرجع في ذلك إلى العادة، ولم تجر العادة ببيع العسر والسمن إلا بالوزن.
مسألة 88: يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام وإن كان في أحدهما فضل، وهو عقد التبن، أو زوان - وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين - أو شيلم وهو معروف.
وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: الآية، ولا مانع يمنع منه.
مسألة 89: الألبان أجناس مختلفة، فلبن الغنم الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر.
وكذلك لبن البقر الأهلي جنس واحد وإن اختلفت أنواعه، والجواميس منها، ولبن البقر الوحشي جنس آخر.
ولبن الإبل جنس بانفراده وإن اختلفت أنواعه، وليس في الإبل وحشي.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: أن الألبان كلها جنس واحد.
دليلنا على اختلاف أجناسها: أن الاسم يتناول كل واحد منها ولا يتناول الآخر، ولأن أصول هذه الألبان أجناس مختلفة، فوجب في الألبان مثله.
مسألة 90: يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا، ولا يجوز متفاضلا.
وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دلالة.
مسألة 91: يجوز بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل.
وقال الشافعي: لا يجوز.